للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها؛ لم يلزمه) أي: ربُّ السلعة (قَبوله) وله أخذها؛ لعموم ما سبق.

(وإن دفعوا) أي: الغرماء (إلى المفلس الثمن فَبدّله) المُفلِس (له) أي: لربِّ السلعة (لم يكن له الفسخ) واستقر البيع؛ لزوال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه، أو وهب له (١) فأمكنه الأداء عنه، أو غلت أعيان ماله، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله.

(ومن استأجر أرضًا) مثلًا (للزرع) أو غيره (فأفلس) المستأجر (قبل مضي شيء من المدة) له أجرة (فللمؤجر فسخ الإجارة) لأنه أدرك عين ماله عند من أفلس.

(وإن كان) الحَجْر عليه (بعد انقضائها) أي: المدة (أو) بعد (مضي بعضها، لم يملك الفسخ) لأنه لم يجد عين ماله (تنزيلًا للمدة منزلة المبيع، ومضيُّ بعضها) أي: المدة (بمنزلة تلف بعضها) أي: بعض العين المبيعة، وهو مسقِط للرجوع، كما يأتي.

(ولو اكترى من يَحمِل له متاعًا إلى بلدٍ) أو مكان معين (ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء) من المتاع (فللمكري) أي: الأجير (الفسخ) لما تقدم.

(وإن أصدق امرأة عينًا، ثم انفسخ نكاحها بسبب يُسقِطُ صداقَها) كفسخها لعيبه (أو فَارَقَها) الزوجُ (قبل الدخول فرقة تُنصِّف الصَّداق) بأن طلقها ونحوه (وقد أفلستْ، ووجد) الزوجُ (عينَ ماله، فهو أحقُّ به) أي: بما وجب له، وهو جميع الصَّداق في الأولى، ونصفه في الثانية،


(١) في "ذ" زيادة: "مال".