للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما]

يستحبُّ غَسْل اليد (١) قبل الطعام) متقدمًا به ربه (و) غسلها (بعده) متأخرًا (٢) به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحبَّ أن يَكثر خيرُ بيته، فليتوضَّأ إذا حضر غداؤُه، وإذا رُفع" رواه ابن ماجه (٣).

(و) يُستحب (أن يتوضَّأ الجُنُب قبل الأكل) لحديث عائشة، وتقدَّم في الغسل (٤)، والشُّرب مثله.

(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه (٥).

(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حِمِّص وعدس وباقلاء ونحوه.

قال الشيخ (٦): الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت) فعليه: لا يُكره الغسل به.

(ولا بأس) بغسل اليدين (بنُخالة) لأنها ليست قوتًا (وإن دعت


(١) في "ح", و"ذ": ومتن الإقناع (٣/ ٤٠٤): "اليدين".
(٢) في "ح": "متأخرٌ".
(٣) في الأطعمة، باب ٥، حديث ٣٢٦٠، عن أنس - رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضًا - ابن عدي (٦/ ٢٠٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٦٩) حديث ٥٨٠٧، وقال: هذا ليس بشيء. وقال أبو زرعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٠) -: هذا حديث منكر. وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ١٧٤): هذا إسناد ضعيف، لضعف كثير، وجبارة.
(٤) (١/ ٣٧٤) تعليق رقم (٣).
(٥) الفروع (٥/ ٢٩٩).
(٦) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٢٠١).