للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطالبة بِلِعان (حتى تُطالبَه) زوجته المقذوفة بذلك؛ لأنه حَقٌّ لها، فلا يُقام بغير طَلَبِها، كسائر الحقوق، فإن عَفَتْ عن الحق، أو لم تُطالِب؛ لم تَجُزْ مطالبته بنفيه، ولا حدَّ ولا لِعان.

(فإن أراد اللِّعان من غير طَلَبها، فإن كان بينهما ولد يُريد نَفْيَهُ؛ فله ذلك) قاله القاضي وصاحب "المقنع" وغيرهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن (١) هلال بن أمية وزوجته (٢)، ولم تكن طالبته؛ ولأنه محتاج إلى نفيه؛ ولأن نفي النسب الباطل حقٌّ له، فلا يسقط برضاها به، كما لو طالبت باللِّعان، ورضيت بالولد.

وقال في "المحرر" وتبعه الزركشي: لا يُشرع مع وجود الولد - على أكثر نصوص الإمام أحمد (٣) -؛ لأنه أحد موجبي القذف، فلا يُشرع مع عدم المطالبة كالحدّ، وقَدَّمه في "النظم", و"الرعايتين" و"الحاوي"، و"الفروع".

(وإلا فلا) أي: وإن لم يكن هناك ولدٌ يريد نَفْيَهُ؛ لم يكن له أن يُلاعن، بغير خلاف نعلمه؛ لعدم الحاجة إليه.

فصل

(وإذا تَمَّ اللِّعان بينهما؛ ثَبَتَ) له (أربعة أحكام:

أحدها: سقوط الحَدّ عنه) أي: عن الزوج (إن كانت) زوجته (مُحصَنة، أو التعزيرِ إن لم تكن) الزوجة (مُحصَنة) لقول هلال بن أمية:


(١) زاد في حاشية "ذ": "لعله: بين".
(٢) تقدم تخريجه (١٢/ ٥١٥) تعليق رقم (٣)، و(١٢/ ٥١٦) تعليق رقم (١).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٠)، والإنصاف (٢٣/ ٤٣١).