للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١). وقيل: يُكفَّر إن استحله) وتقدم (٢) بعض ذلك في الباب قبله، ويأتي في الشهادات له تتمة.

(والمذهب: يُعزَّر، كما تقدم أول باب التعزير (٣).

وفي "الفتاوى المصرية" (٤)) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يُعاقب بالقتل، أو ما دون القتل؟

وقال (٥): أما من جاوز ذلك، كمن زعم أنهم) أي: الصحابة (ارتدوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا، فلا ريب -أيضًا- في كُفْر قائل ذلك، بل مَن شَكَّ في كُفرِه. فهو كافر. انتهى ملخصًا من "الصارم المسلول) على شاتم الرسول" (٦).

(ومن أنكر أن يكون أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (صاحبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كَفَر؛ لقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} (٧)) فإنكار صُحبته تكذيب لله. قال في "الأنوار" (٨) للشافعية: ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفر، وفيه نظر؛ لأن الإجماع منعقد على صحابية غيره، والنص


(١) انظر: منح الجليل (٩/ ٢٤٣)، وفيه: مشهور مذهب مالك في هذا [يعني في من سب الصحابة]: الاجتهاد والأدب الموجع.
(٢) (١٤/ ٢٢٤).
(٣) (١٤/ ١١٤).
(٤) مختصر الفتاوى المصرية ص / ٤٧٩.
(٥) الصارم المسلول ص / ٥٨٦.
(٦) ص / ٥٦٥ - ٥٨٧.
(٧) سورة التوبة، الآية: ٤٠.
(٨) الأنوار لأعمال الأبرار، للأردبيلي (٢/ ٤٨٧).