للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} الآية (١): ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله: {مِنْ بُيُوتِكُمْ} لأن بيوت أولادهم كبيوتهم، ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، كمالِ نفسه (دون أمٍّ وجدٍّ وغيرهما) من سائر الأقارب؛ لأن الأصل المنع، خولف في الأب؛ لدلالة النص، وبقي ما عداه على الأصل (بشروط ستة) متعلق بـ "يتملك":

(أحدها: أن يكون) ما يتملكه الأب (فاضلًا عن حاجة الولد؛ لئلا يضرَّه) بتملكه، وهو منفي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرَرَ ولا ضِرَارَ" (٢) (فليس له) أي: الأب (أن يتملك سُرِّيَّته، وإن لم تكن) سريته (أُمَّ ولد) للابن (لأنها ملحقة بالزوجات (٣)، ولا) يتملك - أيضًا - (ما تعلَّقت حاجته به) كآلة حرفة يتكسَّب بها، ورأس مال تجارة؛ لأن حاجة الإنسان مقدَّمة على دَيْنه، فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى.

الشرط (الثاني: ألا يعطيه) الأب (لولدٍ آخر) فلا يتملَّك من مال ولده زيد، ليعطيه لولده عَمرو؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

الشرط (الثالث: ألا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي: الأب، أو الولد؛ لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك.

الشرط (الرابع: ألا يكون الأبُ كافرًا والابن مسلمًا، لا سيما إذا كان الابن كافرًا ثم أسلم، قاله الشيخ (٤)) قال في "الإنصاف": وهذا عين


(١) سورة النور، الآية: ٦١.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
(٣) في متن الإقناع (٣/ ١١٣): "بالزوجة".
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٧٠.