للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِحُرٍّ قبل وضْعه، صَحَّ) البيع (فيها) لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضرُّ.

وقد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ؛ كبيع الأَمَة المزوَّجة، يصحُّ، ومنفعة البُضع مستثناة بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ.

فصل

الشرط (الرابع: أن يكون) المَبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد، وكذا الثمن (ملكًا تامًّا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: "لا تَبع ما ليس عندَك" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (١).

وخرج بقوله: "ملكًا تامًّا" الموقوفُ على معيَّن، والمبيعُ زمن


(١) ابن ماجه في التجارات، باب ٢٠، حديث ٢١٨٧، والترمذي في البيوع، باب ١٩، حديث ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٥. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في البيوع، باب ٧٠، حديث ٣٥٠٣، والنسائي في البيوع. باب ٦٠، حديث ٤٦٢٧، وفي الكبرى (٤/ ٣٩) حديث ٦٢٠٦، والشافعي في الرسالة ص / ٣٣٦، حديث ٩١٤، والطيالسي ص / ١٨٧، ١٩٣ حديث ١٣١٨، ١٣٥٩، وعبد الرزاق (٨/ ٣٨) حديث ١٤٢١٢، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، وابن الجارود (٢/ ١٨٢) حديث ٦٠٢، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٧)، حديث ٣٠٩٧ - ٣٠٩٩، وفي الأوسط (٦/ ٦٦)، حديث ٥١٣٩، وفي الصغير (٢/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣، ٣١٧، ٣٣٩)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٤٢٥)، وفي الموضح (١/ ٣٤٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦).
قال الترمذي: حسن. وقال البيهقي (٥/ ٣١٣): إسناده حسن متصل.
وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٩)، وابن قدامة في الكافي (٣/ ٣٣)، وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص / ٢٠٢: صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٤٨): هذا الحديث صحيح.