للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح، فلا يزول بالشك.

(و) إن قال: (أنت طالق لا أكلت هذا الرغيفَ، فأكله (١)؛ حَنِثَ) وإلا؛ فلا.

(و) إن قال: (أنت طالق ما أكلته؛ لم يحنث إن كان صادقًا) وإلا؛ حَنِثَ (كما لو قال: والله ما أكلته.

و) إن قال: (أنت طالق، لولا أبوك لطلَّقتك، وكان صادقًا؛ لم تطلق) وإلا، طَلَقت، كما لو حلف عليه بالله.

(ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالق، ثم قال: أنتِ طالق لأُكرمنك؛ طَلَقت في الحال) لأنه حَلِفٌ بطلاقها.

(و) إن قال: (إنْ حلفتُ بعتق عبدي، فأنتِ طالق -ثم قال: عبدي حُرٌّ لأقومنَّ؛ طَلَقت) لوجود الحَلِف بعتق عبده.

(وإن قال: إن حلفتُ بطلاق امرأتي، فعبدي حُرٌّ، ثم قال: أنت طالق لقد صمتُ أمس؛ عَتَقَ العبد) لأنه قد حلف بطلاق امرأته.

(وإن عَلَّق الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة) أي: في العادة (أو) عَلَّقه على فعل مستحيل (في نفسه) أي: لذاته.

(فـ) ـمثالُ (الأول) أي: المُعلَّق على مستحيل عادة (كـ: أنتِ طالق إن صعدتِ السماء، أو) إن (شاء الميت، أو) إن شاءت (البهيمة، أو) إن (طِرْت، أو) إن (قَلَبْتِ الحَجر ذهبًا، أو) إن (شربتِ ماء هذا النهر كلَّه، أو) إن (حملتِ الجبل، ونحوه) كـ: أنت طالق لا صعدت السماء، أو لا شاء الميت.

(و) مثال (الثاني) أي: المُعلَّق على مستحيل في نفسه (كـ: إن


(١) في "ذ": "فأكلته".