للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم، وعنه (١): لا، كالشهادة على الشهادة، وفَرَّقَ الموفّق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة، فاعتُبر تقويتها بالاسترعاء.

فصل

(وإنْ شَهِد أحدُ الشاهدين أنه أقرّ بقتله عمدًا، أو) شَهِد أنه (قتله عمدًا، وشَهِد الآخر أنه أقرّ بقتله، أو قتَله وسكت) عن صفة القتل (ثَبَتَ القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصُدِّق المُدَّعى عليه فِي صفته) أي: القتل من كونه عمدًا أو خطأ؛ لأنها لم تثبت.

(وإنْ شَهِدا بفعلٍ مُتَّحدٍ فِي نفسه، كإتلاف ثوب ونحوه، وقَتْلِ زيدٍ) ونحوه، واختلفا في وقته ونحوه؛ لم تكمل البينة؛ للتنافي.

(أو) شَهِدا بفعل مُتَّحد (باتفاقهما، كسرقة وغَصب) اتفقا على اتحادهما (واختلفا في وقته) أي: الفعل المذكور، بأن قال أحدهما: فعله يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة.

(أو) اختلفا في (مكانه، أو) في (صفة متعلِّقةٍ به، كلونه، وآلةِ قَتْلٍ) بأن قال أحدهما: قَتَله بسيفٍ، والآخرُ: بسكِّين، ونحو ذلك (مما يدلُّ على تغاير الفعلين؛ لم تكمل البينة) للتنافي؛ لأن كل واحد من الشاهدين يُكذِّبُ الآخر، فيتعارضان ويسقطان، كما في القتل.

(فلو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه ثوبًا أحمر، وشَهِد الآخرُ أنه غصبه ثوبًا أبيض) لم تكمل البينة.


= رجلان: أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ … الحديث.
(١) كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٠٠).