للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال لها: (أنت طالق للبدعة، وهي حائض، أو) وهي (في طهر أصابها فيه؛ طَلَقت في الحال) لأنَّ ذلك هو وقت البدعة.

(وإن كانت في طهر لم يصبها فيه) وقال لها: أنت طالق للبدعة (طَلَقت إذا أصابها أو حاضت، لكن) إن أصابها (ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة؛ إن كان الطلاق ثلاثًا) أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق؛ لبينونتها عقب ذلك. (فإن استدام) أي: لم ينزع في الحال (حُدَّ عالمٌ) بالحكم؛ لانتفاء الشبهة (وعُزِّر غيره) أي: غير العالم، وهو الجاهل والناسي، لما ناله من ذلك.

(و) إن قال لمن لها سُنَّةٌ وبدعةٌ: (أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة؛ تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه، و) تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد، وكذا) تطلق (الثالثة) طاهرة بعد رجعة أو عقد؛ لأنَّ جمع الثلاث بدعةٌ؛ لما تقدم (وعنه (١): تطلق ثلاثًا في طُهر لم يصبها فيه، وهو المنصوص، وصحَّحه جمع) بناءً على أنَّ جمع الثلاث من السُّنَّة.

(و) إن قال: (أنت طالق ثلاثًا، نصفُها للسُّنَّة، ونصفها للبدعة، أو قال: بعضهنَّ للسُّنَّة، وبعضهن للبدعةِ؛ طَلَقت طلقتين في الحال) لأنه سوَّى بين الحالين، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواءً، فيقع في الحال طلقة ونصف، ثم يكمل النصف؛ لكون الطلاق لا يتبعض (و) تقع (الثالثة في ضِدّ حالها الراهنة) أي: الثابتة وقت تعليقه (وكذا) لو قال: (أنت طالق ثلاثًا للسُّنَّة والبدعة، وأطْلَق) فلم يقل: نصفين، ولا بعضهن للسُّنَّة وبعضهن للبدعة؛ فيقع في الحال طلقتان، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا.

(و) إن قال: (أنت طالق طلقتان للسُّنَّة، وواحدةٌ للبدعة، أو


(١) مسائل صالح (٣/ ١٨٦، ٢٥٢) رقم ١٦١٤، ١٧٥١.