للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يصح تصرُّفه فيه) أي: في ماله، ببيع ولا غيره (حتى ما يتجدَّد له) أي: للمفلس (من مال) بعد الحَجْر، فحكمُه كالموجود حال الحَجْر (من أرْش جناية) عليه، أو على قِنِّه (١) (وإرث، ونحوهما) كوصية، وصدقة، وهبة.

(ولو) كان تصرُّفه (عتقًا، أو صدقة بشيء كثير أو يسير) فلا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التبرُّع لحق الغرماء، فلم ينفذ عتقه، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله (إلا بتدبير) ووصية؛ لأن تأثيرهما بعد زوال الحجْرِ بالموت، وإنما يظهر أثر ذلك إذا مات عن مال، يخرج المُدبَّر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه.

(وله) أي: للمفلس (رَدُّ ما اشتراه قبل الحَجْر) عليه (بعيب أو خيار) شرط، أو غبن (٢)، أو تدليس ونحوه (غير متقيد بالأحظِّ) لأن ذلك إتمام لتصرف سابق حجره، فلم يمنع منه، كاسترداد وديعة له أودعها قبل الحَجْر.

(ويكفِّر هو) أي: المفلس (و) يكفِّر (سفيه بصوم) لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضرُّ بغرمائه، ومن مال السفيه يضرُّ به، وللمال المكفَّر به بدل، وهو الصوم، فرجع إليه، كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له (فإن فكَّ حَجْره قبل تكفيره، وقدر) على المال (كفَّر بغيره) أي: غير الصوم، وهو العتق في كفارة الترتيب، كموسر لم يُحجر عليه قبل ذلك. ولعل المراد: أنه يجوز له التكفير بغير الصوم، لا أنه يجب؛ لأن المعتبر في الكفارات وَقْتُ الوجوب على المذهب، كما يأتي في الظِّهار.


(١) تقدم التعريف به (٥/ ٣٦٤) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": عيب.