للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرض عن وقته.

(ولا يجوز لها) أي: للمرأة (تطوُّع بصلاة ولا صوم، وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ بغير إذنه، فإنهُ يُردُّ إليه شطره" رواه البخاري (١).

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٢) وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في باب الحيض (٣)) فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها.

(ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن (٤) ".


(١) في النكاح، باب ٨٦، حديث ٥١٩٥، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه: "فإنه يؤدي إليه شطره". وأخرجه - أيضًا - مسلم في الزكاة، حديث ١٠٢٦، بنحوه.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٣) (١/ ٤٦٩، ٥٠٩).
(٤) في "ح" و"ذ": "أدبارهن"، وقال في هامش "ذ": "في نسخة: أعجازهن". قلنا: وكلا اللفظين وارد في الحديث. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢١) حديث ٩٠٠٨ - ٩٠٠٩، والبزار (١/ ٤٧٤) حديث ٣٣٩، وأبو يعلى "المقصد العلي" (٢/ ٣٤٤) حديث ٧٧٩، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص/ ٢١٠، حديث ٤٦٧، والفاكهي في فوائده ص/ ٤٥٩، حديث ٢٢٩.
وقد جوَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٥٢)، وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (١/ ٥٨٣): والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي، وغير واحد.
ب - خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٦، =