للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "شرح المنتهى": وهو كما قال: قلت: وفيه شيء؛ لأن من باع بدراهم قد استقرت بذمته، فيتأتى التعويض عنها، وهنا لم تثبت القيمة بذمته - كما تقدم (١) عن صاحب التلخيص - فافترقا.

(إن كانت) القيمة (باقية، وإلا) بأن لم تكن باقية أخذ (بدلها) وهو مثلها إن كانت مِثْلية، أو قيمتها إن كانت متقوّمة.

(وليس للغاصب حَبْس العين) المغصوبة، إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها للحيلولة (لاسترداد القيمة، كمن اشترى شراء فاسدًا) وقبض المبيع وسَلَّم الثمن، فإنه (ليس له حَبْس المبيع على رَدِّ الثمن، بل يُدفعان) أي: المغصوب وقيمته، أو المبيع بيعًا فاسدًا وثمنه (إلى عدل) ينصبه الحاكم (يسلِّمُ إلى كل واحد ما له) قطعًا للنزاع، كما تقدم في البيع (٢).

(وإن غصب عصيرًا، فتخمَّر) عنده (فعليه) أي: الغاصب (مثله) أما ضمانه، فلأنه صار في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخمُّره، وأما كونه بالمِثْل، فلأنه مِثْلي.

(وإن انقلب) الخمر (خلًّا ردَّه) الغاصب (و) رَدَّ (ما نقص من قيمة العصير، أو) نقص (منه بـ)ـــسبب (غليانه) لأنه نقصٌ حصل بيده، ومن غصب صاعًا من عصير، وغلاه حتى ذهب نصفه، فلم تنقص قيمته، فنقل المجد عن القاضي، وابن عقيل: لا يضمن شيئًا؛ لأن الذاهب منه أجزاء مائية، ورطوبات لا قيمة لها. وقدم في "الفروع": عليه مِثْل نقصه، وحكاه في "الإنصاف" عن الأصحاب، وكما لو كان زيتًا ونحوه.


(١) (٩/ ٢٩٠).
(٢) (٧/ ٤٨٩).