للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال الشيخ (١): الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق) ذهبًا أو فضة (باطلة في العقل) لاستحالة قلب الأعيان (محرمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين) لحديث: "من غشَّنا، فليس منَّا" (٢). (ولو ثبتت على الروباص) أي: ما يُستخرج به غش النقد (ويقترن بها كثيرًا السيمياء التي هي من السحر. ومن طلب زيادة المال بما حرَّمه الله) تعالى (عُوقب بنقيضه، كالمرابِي) قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٣).

(وهي) أي: الكيمياء (أشد تحريمًا منه) لتعدي ضررها (ولو كانت حقًّا مباحًا، لوجب فيها خُمْسٌ) كالرِّكاز (أو زكاة) كالزرع والثمر والمعدن (ولم يوجب عالم فيها شيئًا) فدلَّ على بطلانها. (والقول بأن قارون عملها باطل، ولم يذكرها، أو يعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو مَلِك ظالم).

و(قال) الشيخ (٤): (ينبغي للسلطان أن يضرب لهم) أي: الرعايا (فلوسًا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم، مِن غير ظلم لهم) تسهيلًا عليهم، وتيسيرًا لمعاشهم.

(ولا يتَّجر ذو السلطان في الفلوس؛ بأن يشتري نُحاسًا، فيضربه، فيتجر فيه) لأنه تضييق (ولا بأن يُحرِّم عليهم الفلوس التي بأيديهم


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦٨ - ٣٧١).
(٢) رواه مسلم في الإيمان، حديث (١٠١) (١٠٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦.
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٦٩).