للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقررتُ به (قُبِل منه) رجوعُه (وسقط عنه الحَدُّ) لأن ماعزًا لما هرب، وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "فَهَلَّا تركتُمُوه يَتُوبُ، فيتوب الله عليه" (١) قال ابن عبد البر (٢): ثبت من حديث أبي هريرة وغيره.

(وإن رجع) عن إقراره (في أثنائه) أي: الحد (أو هرب) المُقِرُّ في أثناء الحَدِّ (تُرِك وجوبًا) لما تقدم؛ ولأن ذلك شُبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات.

(وإن قال) المُقِرُّ: (ردُّوني إلى الحاكم؛ وجب رَدّه) إليه؛ لما سبق.

(فإن تُمِّمَ عليه الحد ضَمِنَ المتمّمُ) للحد (الراجعَ) عن إقراره


(١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤١٩، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٧٨)، وأحمد (٥/ ٢١٦ - ٢١٧)، والحاكم (٤/ ٣٦٣)، عن يزيد بن نعيم بن هزّال، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤٢٠، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩١) حديث ٧٢٠٦ - ٧٢٠٧، وابن أبي شيبة (١٠/ ٧٧ - ٧٨)، وأحمد (٣/ ٣٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) حديث ٤٣٤، عن جابر - رضي الله عنه -، بنحوه.
وأخرجه النسائي (٤/ ٢٩١) حديث ٧٢٠٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٨٠، ٤/ ٣٤٧) حديث ١٣٩٦، ٢٣٨٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٨٠) حديث ٤٣٤، عن نصر بن دهر الأسلمي - رضي الله عنه -، بنحوه.
وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ٥، حديث ١٤٢٨، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٠) حديث ٤٣٣، والحاكم (٤/ ٣٦٣)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، بلفظ: فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فرَّ حين وجد مس الحجارة، ومس الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلَّا تركتموه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(٢) التمهيد (١٢/ ١١٣).