للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلطت بها (فلم تتميَّز، فهما) أي: البائع والمشتري (شريكان) في الثمرة (بقَدْر ثمرة كلِّ واحد منهما) فيقسمانها (١) كذلك، كما لو اشترى حنطة فانهَالتْ عليها أخرى.

(فإن لم يعلم قَدْرها) أي: قَدْر الثمرة الحادثة (اصطلحا) أي: البائع والمشتري على الثمرة؛ لدعاء الحاجة لذلك، إذ لا طريق لمعرفة حق كل منهما (والبيع صحيح) فلا يبطل بالاختلاط، كما تقدم (٢) في اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها.

(وإن أخَّر) المشتري (قَطعَ خشب) اشتراه (مع شرطه) أي: القطع (فنما) الخشب (وغلظ، فالبيع لازم) لا يبطل بذلك (ويشتركان في الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما؛ فإن الخشب مِلك للمشتري، وأصله ملك البائع، وهما سبب الزيادة، فيقوَّم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ، فالزيادة ما بين القيمتين، فيشتركان فيها.

فصل

(وإذا بدا صلاح الثمرة واشتدَّ الحبُّ، جاز بيعه مطلقًا) أي: بغير شرط قطع أو تبقية.

(و) جاز بيعه (بشرط التبقية) لأن النهي عن بيع الثمرة قيل بُدُوِّ صلاحها (٣)، وعن بيع الحب حتى يشتدَّ (٤)، يدلُّ بمفهومه على جواز البيع بعد بُدُوِّ الصلاح والاشتداد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علَّل بخوف


(١) في "ح" و"ذ": "فيقتسمانها".
(٢) (٨/ ٢٩).
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٥) تعليق رقم (٣) وانظر (٨/ ٧١)، تعليق رقم (١).
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٦) تعليق رقم (١).