للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها. وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة (١) قال الموفق (٢): ولم يصح عن عثمان.

(فيصلي ركعتين) إجماعًا (٣)، لما في الصحيحين عن ابن عباس "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا، ولا بعدهُمَا" (٤). ولقول عمر: "صلاة الفطرِ والأضحَى ركعتَانِ ركعتَانِ، تمام غير قصرٍ، على لسانِ نبيِّكم، وقد خابَ من افترى" رواه أحمد (٥).

(يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستًا زوائد) لما روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (٦). قال


(١) أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، انظر: صحيح مسلم، حديث ٨٨٩، وسنن أبي داود، حديث ١١٤٠.
(٢) انظر المغني (٣/ ٢٧٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤١.
(٤) البخاري في العيدين، باب ٨، ٢٦، حديث ٩٦٤، ٩٨٩، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٤ (١٣)، ولفظه فيهما: … لم يصل قبلها ولا بعدها.
(٥) (١/ ٣٧)، وتقدم تخريجه (٣/ ٣٦٠) تعليق رقم ٢.
(٦) أحمد: (٢/ ١٨٠). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٥١، حديث ١١٥٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥٦، حديث ١٢٧٨، وعبد الرزاق (٣/ ٢٩٢) حديث ٥٦٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وابن الجارود، حديث ٢٦٢، والطحاوي (٤/ ٣٤٣)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥). وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨٣١)، وفي المجموع (٥/ ٢١). وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١): حسن صحيح. وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): وصححه أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي.