(٢) انظر المغني (٣/ ٢٧٦). (٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤١. (٤) البخاري في العيدين، باب ٨، ٢٦، حديث ٩٦٤، ٩٨٩، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٤ (١٣)، ولفظه فيهما: … لم يصل قبلها ولا بعدها. (٥) (١/ ٣٧)، وتقدم تخريجه (٣/ ٣٦٠) تعليق رقم ٢. (٦) أحمد: (٢/ ١٨٠). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٥١، حديث ١١٥٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥٦، حديث ١٢٧٨، وعبد الرزاق (٣/ ٢٩٢) حديث ٥٦٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وابن الجارود، حديث ٢٦٢، والطحاوي (٤/ ٣٤٣)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥). وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨٣١)، وفي المجموع (٥/ ٢١). وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١): حسن صحيح. وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): وصححه أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي.