للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعًا بإسناد ضعيف، والصحيح وَقفُهُ عليه. وسُئلت عائشةُ عن القضاء فقالت: "لا، بل يُطعِمُ". رواه سعيد (١) بإسناد جيد، (ولا يُصام عنه؛ لأن الصومَ الواجب بأصل الشَّرع لا يُقضى عنه) لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموتِ، كالصلاة.

(والإطعام مِن رأس ماله، أوصى به أو لا) كسائر الديون.

(ولا يجزئ صوم عن كفَّارة عن ميت، ولو أوصى به) لأنه وجب بالشرع، أشبه قضاءَ رمضان (لكن لو مات بعد قُدرَته عليه) أي: على صوم الكفَّارة (وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب، وهو المذهب) كما يأتي توضيحه في كتاب الظِّهار (أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين) في كفَّارة اليمين، قياسًا على قضاء رمضان.

(ولو مات وعليه صوم شهر) أو أقل أو أكثر (مِن كفَّارة) ظِهار أو غيره (أُطعم عنه أيضًا) لكلِّ يوم مسكين؛ لما سبق (وكذا صوم متعة)


= وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٤) وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١) موقوقًا، وضعَّف المرفوعَ البيهقي في معرفة السنن والآثار، وابن الجوزي في التحقيق، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٣٠) وقال: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر. وصحَّح الموقوف - أيضًا - ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦١) والدارقطني فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥١٤)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٩).
(١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، وصحَّح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٢٥٧).
وقال البيهقي (٤/ ٢٥٧) عما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - في النهي عن الصوم عن الميت: فيه نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادًا وأشهر رجالًا.