للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليها من غير تنافٍ، وكما لو قال: له عليَّ ألف، ثم فسَّره بدَيْن (فإن امتنع من تقبيضه؛ لم يُجبر عليه؛ لأن الهبةَ لا تلزم قَبل القبض) فإن مات ولم يُفسّره، لم يلزمه شيء.

(وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهوْ دَيْن على التَّرِكة) لأنه في قوة قوله (١): على أبي دين (فإن فسَّره بإنشاء هِبَةٍ، لم يُقبل) منه؛ لأنه لا يحتمله لفظه.

(وإن قال: له هذه الدار عارية، ثبت لها حكمُ العارية، وكذا لو قال: له هذه الدار هِبةً، أو) هبة (سُكنى) فيعمل بالبدل؛ لإقراره بذلك. فعارية ونحوه بدل من الدار، ولا يكون إقرارًا بالدار؛ لأنه رَفَعَ بآخر كلامه ما دَخَلَ في أوله، وهو بدل اشتمال؛ لأن الأول مشتمِلٌ على الثاني، كقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (٢) فالشهر يشتمل على القتال، كأنه قال: له الدار منفعتُها، وفي الهبة بالنسبة إلى الملك؛ لأن قوله: "له الدار" إقرارٌ بالملك، والملك يشتمل على ملك الهبة، فقد أبدل مِن الملك بعض ما يشتمل عليه، وهو الهبة، فكأنه قال: له ملك الدار هبة، وحينئذ تُعتبر شروط الهبة؛ قاله في "المبدع".

فصل

(ولو قال: بعتُكَ جاريتي هذه، قال: بل زَوَّجْتَنيها، وَجَب تسليمُها للزوج؛ لاتفاقهما على حِلِّها له، و) على (استحقاقه إمساكَها)


(١) في "ذ": "قوله له".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.