للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث فضل الجماعة (١)، وفعل ابن مسعود (٢)، واحتج به أحمد (٣). زاد السامري: بأذان وإقامة. وفي كراهتها في مكانها وجهان، جزم في "الشرح" بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الإمام (فإن خاف) فتنة، أو ضررًا (أخفاها) وصلى حيث يأمن ذلك.

ومن لزمته الجمعة، فتركها بلا عذر، تصدق بدينار أو نصفه، للخبر (٤)، ولا يجب. قاله في "الفروع".


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٤) تعليق رقم ٤.
(٢) رواه عبد الرزاق (٣/ ٢٣١) رقم ٥٤٥٦، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٢٨٣) رقم ٧٠٦، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٨) رقم ١٨٥٨، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٧) رقم ٩٥٤٤، عن الحسن بن عبيد الله قال: صليت وأنا وزِرّ فأمَّني، وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. وقال الحافظ في المطالب العالية: إسناده صحيح.
(٣) مسائل عبد الله (٢/ ٤٠٦) رقم ٥٧٢.
(٤) روى أبو داود في الصلاة، باب ٢١١، حديث ١٠٥٣، وفي مسائله ص/ ٢٩٥، والنسائي في الجمعة، باب ٣، حديث ١٣٧١، وفي الكبرى (١/ ٥٧١) حديث ١٦٦٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٣، حديث ١١٢٨، والطيالسي (ص/ ١٢٢) حديث ٩٠١، وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٤)، وأحمد (٥/ ٨)، وابن خزيمة (٣/ ١٧٨) حديث ١٨٦١، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢٨، ٢٩) حديث ٢٧٨٨، ٢٧٨٩، والروياني في مسنده (٢/ ٥٠) حديث ٨٠٩، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٣٥) حديث ٦٩٧٩، والحاكم (١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨) عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار.
ورواه أبو داود في مسائله ص/ ٢٩٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٣، حديث ١١٢٨، والطبراني في الكبير (٧/ ٢١٩) حديث ٦٩١١، والبيهقي =