للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وولي، ووكيل) رواه مالك عن عمر (١)، وكما لو غُرَّ بحرية أَمَة. قال أحمد (٢): كنت أذهب إلى قول علي (٣) فَهِبْتُه، فَمِلْتُ إلى قول عمر. فـ(ــأيُّهم انفرد بالغرر؛ ضمن) وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب.

(وشرط أبو عبد الله) محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد الله (بن تيمية) الحراني (٤) الواعظ الفقيه (بلوغها) أي: المرأة إن كان التغرير منها (وقت العقد، ليُوجد تغريرٌ محرّم) وقال ابن عقيل: إنما تكون المرأة غارَّة إذا كانت تعلم، وأما الطفلة والمجنونة فلا، فاعتبر القصد دون الفعل المحرم، وهر مقتضى قوله في "التنقيح" و"المنتهى": زوجة عاقلة.

(ولا سُكنى لها) أي: للمفسوخ نكاحها (ولا نفقة، إلا أن تكون حاملًا) فتجب النفقة للحمل، كالبائن.

(وإن وجد الغرور من المرأة والولي، فالضمان على الولي) لأنه المباشر للعقد (و) إن وجد الغرور (منها ومن الوكيل) فـ(ــبينهما نصفان) قاله الموفّق. وقد أشرت إلى ما فيه في "الحاشية".

(وإن أنكر الولي) علمه بالعيب (ولو كان ممن له رؤيتها) كأبيها وأخيها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم علمه به.


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٩٧) تعليق رقم (١).
(٢) المغني (١٠/ ٦٤)، والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ٢٣٠.
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٣٩٨) تعليق رقم (١).
(٤) هو شيخ حران وخطيبها، ولد سنة ٥٤٢ بحران، وقرأ القرآن على والده وله عشر سنين، له تصانيف كثيرة منها: التفسير الكبير، والترغيب، والتلخيص، وشرح الهداية، ولم تطبع، وبلغة الساغب، وقد طبع، توفي سنة ٦٢٢ هـ رحمه الله تعالى. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ١٥١ - ١٦٢)، وسير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠).