للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من تعدٍّ وتقصير (وإلا) أي: وإن تمكن من إرساله فلم يرسله (ضمنه) لأنَّه تلف تحت يده العادية، فلزمه الضمان كمال الآدمي (وإن أرسله) أي: الصيد (إنسان من يده) أي: المحرم (المشاهدةِ قهرًا، لم يضمنه) لأنه فَعَل ما يتعين (١) على المحرم فِعله في هذه العين خاصة، كالمغصوب. ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها، فلو أمسكه حتَّى تحلل، فملكُه باق عليه، واعتبره في "المغني" و"الشرح" كعصير تخمَّر، ثم تخلَّل قبل إراقته. وفي "الكافي "وجزم به في "الرعاية" يرسله بعد حله، كما لو صاده (٢).

(ومَن ملك صيدًا في الحِل، فأدخله الحرمَ المكيّ، لزمه إرسالُه) لأنَّه صار صيد حَرَمٍ بحلوله فيه (أو أمسكه في الحرم، فأخرجه إلى الحِلِّ، لزمه إرسالُه) اعتبارًا بحال السبب (فإن تلف في يده، ضَمنه) كصيد الحِلِّ في حق المُحْرِم إذا أمسكه حتَّى تحلَّل.

(وإن قتل صيدًا صائلًا عليه، دَفعًا عن نفسه خشية تلفِها، أو) خشية (مضرّة، كجَرحِه، أو إتلاف ماله، أو بعض حيواناته) لم يضمنه؛ لأنَّه قتله لدفع شره، فلم يضمنه كآدمي، مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق؛ لدفع أذًى متوهم، فالمتحقق أَولى (أو تلف) الصيد (بـ) سبب (تخليصه من سَبعُ، أو شبكة ونحوها ليُطلِقه، أو أخذه) أي: الصيد مُحرم (ليخلِّصَ من رجله خيطًا أو نحوه، فتلف بذلك، لم يضمنه) لأنَّه فعلٌ أبيح لحاجة الحيوان، فلم يضمنه، كمداواة المُوَلَّي (٣) مولِيَّه.


(١) في "ح": "ما تعين".
(٢) "وتقدم قريبًا أنه يلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه". ا. هـ. ش.
(٣) في "ح" و"ذ": "الولي".