(فإن ضمَّن) المالك (الغاصبَ الكُلَّ، رجع العامل بقَدْر نصيبه) لأن التلف وجد في يده فاستقر الضمان عليه (ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مِثْلِه) لأنه غرَّه.
وإن ضمَّن العاملَ، احتمل ألَّا يضمِّنه إلا نصيبه خاصة؛ لأنه ما قبض الثمرة كلها، بل كان مراعيًا لها وحافظًا.
ويحتمل أن يضمنه الكل لأن يده ثبتت عليه مشاهدة بغير حقٍّ، فإن ضمَّنه الكلَّ، رجع على الغاصب ببدل نصيبه منها وأجر مِثْلِه.
وإن ضمَّن كلًّا ما صار إليه، رجع العامل على الغاصب بأجر مِثْلِه، لا غير.
وإن تلفت الثمرة في شجرها، أو بعد الجذاذ قبل قسمة، فمن جعل العامل قابضًا لها بثبوت يده على حائطها قال: يلزمه ضمانها. ومن قال: لا يكون قابضًا إلا بأخذ نصيبه منها قال: لا يلزمه الضمان، ويكون على الغاصب؛ ذكره في "المغني"، و"شرح المنتهى".
فصل
(ويلزم العاملَ) في مساقاة ومزارعة (ما فيه صلاحُ الثمرة والزَّرع، وزيادتُهما، من السقي) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر، ولا إلى إدارة دولاب.
وقوله (والاستقاء) أي: إخراج الماء من بئر، أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك، لا حفر البئر، أو تحصيل الماء بنحو شراء؛ فإنه على المالك كما يأتي.
(والحَرْث، وآلته، وبقرِه، والزِّبار) بكسر الزاي: تخفيف الكرم من