للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند {يَسْأَمُونَ} (١)) لأنه تمام الكلام، فكان السجود عنده، والنجم (٢)، واقرأ (٣) آخرهما. وفي الانشقاق {لَا يَسْجُدُونَ} (٤).

(ويكبر) من أراد السجود للتلاوة (إذا سجد بلا تكبيرة إحرام) ولو خارج الصلاة، خلافًا لأبي الخطاب في "الهداية"، لحديث ابن عمر: "كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود (٥). وظاهره: أنه كبر واحدة.

(و) يكبر (إذا رفع) من السجود؛ لأنه تكبير (٦) سجود مفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، وفي الرفع منه كسجود السهو، وصلب الصلاة.

(ويجلس في غير الصلاة) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يعقبه، فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه، بخلاف ما إذا كان في الصلاة (ولعل جلوسه ندب) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك. قاله في "الفروع"، وتبعه على معناه في "المبدع" قلت: والظاهر وجوبه كما مر في عد الأركان.

(ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فتبطل بتركها عمدًا أو سهوًا، لحديث: "وتحليلها التسليم" (٧) ولأنها صلاة ذات إحرام، فوجب التسليم


(١) سورة فصلت، الآية: ٣٨.
(٢) سورة النجم، الآية: ٦٢.
(٣) سورة العلق، الآية: ١٩
(٤) سورة الانشقاق، الآية: ٢١.
(٥) في الصلاة، باب ٣٣٣، حديث ١٤١٣. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٣٤٥) رقم ٥٩١١، والبيهقي (٢/ ٣٢٥). قال النووي في المجموع (٣/ ٥٠٩، ٥١٧): إسناده ضعيف. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ٣٦٩: رواه أبو داود بسند فيه لين.
(٦) "تكبير" ليس في "ح".
(٧) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق ١.