للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحدِّ والغسل (فمن فَعَل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قبل التحلُّل الأول، ولو بعد الوقوف) بعَرَفة؛ نقله الجماعة عن أحَمد (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) (فَسَدَ نُسُكُهما) حكاه ابن المنذر (٣) إجماع العلماء: أنه لا يفسد النُّسُك إلا به. وفي "الموطأ": "بلغني أن عُمَر وعليًّا وأبا هريرة سُئلوا عَن رجُل أصاب أهلَهُ وهو مُحْرمٌ؟ فقالُوا: ينفذان لوجْهِهِمَا حتى يقْضِيَا حجَّهُمَا، ثم عليهما حجٌّ من قابلٍ، والهدْيُ" (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف (ولو) كان المجامع (ساهيًا، أو جاهلًا، أو مُكرهًا، نصًّا، أو نائمة) نقله الجماعة (٥)؛ لأن من تقدَّم من الصحابة قضوا بفساد النُّسُك، ولم يستفصلوا (ويجب به) أي: بالجِماع قبل التحلُّل الأول في الحج (بدَنةٌ) لقول ابن عباس: "أهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ نَاقةً" (٦).

(ولا يفسد) الإحرام (بـ) شيء من المحظورات (غير الجماع)


(١) مسائل صالح (٣/ ٨٥) رقم ١٣٩٥، ومسائل عبد الله (٢/ ٨٠٥) رقم ١٠٧٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٧٤) رقم ٨٨٢، ٨٨٤، ٨٨٥، ومسائل أبي داود ص / ١٢٨.
(٢) أي: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي لم يفسد حجه عند الحنفية وعليه بدنة.
كما في المبسوط (٤/ ١١٨ - ١١٩)، وفتح القدير (٣/ ٤٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر ص / ٥٥.
(٤) مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٦٧).
(٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٦٣) رقم ٨٢٠، و (١/ ١٧٣) رقم ٨٧٦ - ٨٨٠، والروايتين والوجهين (١/ ٢٩٠)، والمغني (٥/ ١٧٣).
(٦) أخرجه البيهقي (٥/ ١٦٨)، عن عكرمة مولى ابن عباس أخبره "أن رجلًا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة، فقال: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل، فحجَّا عامًا قابلًا، ثم أهلَّا من حيث أهللتما، حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها، ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة، وأهد ناقة، ولتُهدِ ناقة".