(٢) أي: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي لم يفسد حجه عند الحنفية وعليه بدنة. كما في المبسوط (٤/ ١١٨ - ١١٩)، وفتح القدير (٣/ ٤٦). (٣) الإجماع لابن المنذر ص / ٥٥. (٤) مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٦٧). (٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٦٣) رقم ٨٢٠، و (١/ ١٧٣) رقم ٨٧٦ - ٨٨٠، والروايتين والوجهين (١/ ٢٩٠)، والمغني (٥/ ١٧٣). (٦) أخرجه البيهقي (٥/ ١٦٨)، عن عكرمة مولى ابن عباس أخبره "أن رجلًا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة، فقال: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل، فحجَّا عامًا قابلًا، ثم أهلَّا من حيث أهللتما، حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها، ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة، وأهد ناقة، ولتُهدِ ناقة".