للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مرة. قال في "الشرح": فظاهر هذا: أن الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يُعجِّزه، وإن خالف مرتين فأكثر، فله تعجيزه.

"تنبيه": ظاهر كلامهم هنا: لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر، بخلاف البيع.

(ولا يصح شرط نوع تجارة) أو ألَّا يتَّجر مطلقًا؛ لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق.

(وليس له) أي: المُكاتَب (أن يُسافر لجهاد) بغير إذن سيده؛ لتفويت حق سيده، وعدم وجوبه عليه (ولا) أن (يبيع نَسَاء، ولو برَهْن وضمينٍ) بغبر إذن سيده (ولو) كان (بأضعافٍ قيمته) لما فيه من الضرر على سيده، وفيه غرر بتسليم ماله لغيره، والرهن قد يتلف، والغريم والضمين قد يُفلِسان.

(وإن باع) شيئًا (بأكثر من قيمته) وجعل قدر القيمة (حالًّا، وجعل الزيادة مؤجلة؛ جاز) لأنه منفعة من غير مضرة.

(ولا يرهن) المُكاتَب ماله (ولا يُضارِب) أي: يدفع ماله إلى غيره مضاربة؛ لأنه تغرير بالمال، وله أن يأخذ قِراضًا؛ لأنه من أنواع الكسب.

(ولا يتزوَّج، ولا يتسرَّى، ولا يُقرِض) ظاهره: ولو برهن كالبيع نَسَاء. وقال في "المبدع": لم يذكروا قرضه برهن (ولا يتبرّع، ولا يدفع ماله سَلمًا) لأنه في معنى البيع نسيئة.

(ولا يهب ولو بثواب مَجْهول) إلا بإذن سيده؛ لأن حق السيد لم


= والبيهقي (١٠/ ٣٢٤، ٣٣١)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن جابر رضي الله عنه؛ قال في المكاتب: شروطهم بينهم.
ووقع في مطبوع الفرائض: ابن جريج، بدل: ابن أبي نجيح وهو خطأ.