للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنّه أقطعهم منافعها وخراجها.

وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة (١). قال في "الفروع": ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج للمصلحة، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر. انتهى. وهو ظاهر على القول بأنّ السواد وقف، فلا يمكن تمليكه، لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمام، ووقفه له؛ فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره، وأنه تمليك.

(و) الخامسة: (ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل، ومزارع، وحصون، وهي بلاد طيئ، فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوائل سنة سبع (٢)، قاله في "حاشيته".

(وللإمام إسقاط الخراج) عمن بيده أرض خراجية (على وجه المصلحة) يبذل لأجلها من مال الفيء؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه، ثم رده أو مثله إليه (ويأتي) في إحياء الموات.

(ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم) لأنها مال


= وعبد الله بن مسعود، وخبابًا، وأسامة بن زيد قال: وأراه قال الزبير، قال: فأما أسامة فباع أرضه.
(١) انظر الأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص/ ١٦٣، والفروع (٢/ ٤٤٢).
(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ١٩٤) من حديث موسى بن عقبة، ولفظه: "ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريبًا منها، ثم خرج منها غازيًا إلى خيبر، وكأن الله وعده إياها وهو بالحديبية".