في هذه الصور؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح، ومَنْعُه من الطَّمِّ رضًا بالحفر، فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها.
(ولو كشط) الغاصب (تراب الأرض) المغصوبة (فطالبه المالك بردِّه وفَرْشِهِ، لزمه) أي: الغاصب (ذلك) أي: الرد والفرش. وظاهره: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، وهو أحد وجهين أطلقهما في "المبدع" وغيره.
(وإن أراده) أي: فرش التراب كما كان (الغاصبُ، وأباه المالك، فله) أي: الغاصب (فعله لغرض صحيح، مثل أن كان) الغاصب (نقله إلى ملك نفسه، فيردُّه لينتفع بالمكان، أو) كان الغاصب (طرحه في ملك غيره، أو في طريق يحتاج إلى تفريغه) أي: ملك غيره، أو الطريق (وإن كان) الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه (لا لغرض صحيح، فلا) يُمكَّن منه بلا إذن المالك؛ لأن فيه تصرُّفًا في ملك الغير بغير إذنه، لغير حاجة.
(وإن غصب حبًّا فزرعه، أو) غصب (بيضًا، فصار) البيض (فراخًا، أو) غصب (نوىً) فغرسه (فصار غرسًا، أو) غصب (غصنًا) فغرسه (فصار شجرة، رَدَّه) الغاصب لمالكه؛ لأنه عين مال مالكه (ولا شيء له) أي: للغاصب في عمله؛ لأنه تبرَّع به.
(وإن نقص) المغصوب (ولو) كان نقصه (بنبات لِحية عبدٍ أمردَ، أو) كان نقصه بـ (ـــذهاب رائحة مسك، أو قطع ذنب حمار ونحوه) كبغل وفرس (ضمن) الغاصب (نقصه) الحاصل قبل رده؛ لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جَبْر حق المالك بإيجاب قَدْر ما فُوِّت عليه؛ ولأنه لو فات الجميع، لوجبت قيمته، فإذا