للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومن بلغ سفيهًا) واستمر (أو) بلغ (مجنونًا، فالنظر) في ماله (لوليه قبلُ) أي: قبل البلوغ، من أب، أو وصيه، أو الحاكم؛ لما تقدم (١).

(وإن فكَّ عنه الحَجْر) بأن بلغ عاقلًا رشيدًا (فعاوده السَّفه) أُعيد الحَجْر عليه (أو جُنَّ) بعد بلوغه ورشده (أُعيد الحَجْر عليه) لأن الحكم يدور مع علته.

(فإن فسق السفيه، ولم يبذِّر، لم يُحجر عليه) خصوصًا على القول بأن الرُّشد إصلاح المال فقط.

(ولا يَحجر عليهما) أي: على عن سفه، أو جُنَّ بعد بلوغه ورشده، إلا الحاكم؛ لأن التبذير الذي هو سبب الحَجْر عليه ثانيًا يختلف، فاحتاج إلى الاجتهاد، وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم، كالحَجْر على المفلس، وهذا واضح بالنسبة لمن سفه، وأما من جنَّ، فالجنون قال في "المبدع": لا يفتقر إلى الاجتهاد، بغير خلاف، ومعناه في "المغني".

(ولا ينظر في أموالهما) أي: مال من سفه أو جنَّ بعد بلوغه ورشده وحُجِر عليه (إلا الحاكم) لأن الحَجْر عليهما يفتقر إلى الحاكم (٢)، فكذا النظر في مالهما (ولا ينفك) الحَجْر (عنهما إلا بحكمه) لأنه حَجْرٌ ثبت بحكمه، فلم يزل إلا به، كالمفلِس.

(والشيخ الكبير إذا اختلَّ عقله حُجر عليه بمنزلة المجنون) لعجزه


(١) (٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٢) زاد في "ذ": "وفكه كذلك".