ثانيًا، أو فيء لبيت المال، والوقفُ شَرْطُه أن يكون من مالك، إلا أن يقال: إن الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشيء من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، كما أوضحته في "الحاشية".
(وقال في "الرعاية" في حكم الأراضي المغنومة: وله) أي: للإمام (إقطاع هذه الأرض) أي: التي فُتحت عَنْوة ولم تُقسم (والدُّور والمعادن إرفاقًا لا تمليكًا. ويأتي).
وقال في "المغني" في باب زكاة الخارج من الأرض: وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها. وقدَّم في البيع أنه لا يجوز. وقال -أيضًا-: ولا يُخص أحد بملك شيء منها، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها، لكان الذين فتحوها أحق بها.
(ومثله) أي: مثل بيع الإمام لها في صحته (لو بيعت وحَكَمَ بصحته حاكمٌ يراه، قاله الموفق وغيره) كبقية المختَلَف فيه.
(إلا أرضًا من العراق فُتحت صُلحًا على أنها لهم) أي: لأهلها، فيصح بيعهم لها؛ لملكهم إياها، وسُمِّي عِراقًا؛ لامتداد أرضه، وخلوها من جبال مرتفعة، وأودية منخفضة، قاله السامري.
(وهي، أي: الأرض المذكورة (الحِيرة) بكسر الحاء، مدينة بقرب الكوفة، والنسبة إليها حيري وحاري على غير قياس، قاله الجوهري (١).
(وأُلَّيسٌ) بضم الهمزة، وتشديد اللام، بعدها ياء ساكنة، ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة.
(وبانِقْيا) بزيادة ألف بين الباء والنون المكسورة، ثم قاف ساكنة، تليها ياء مثناة تحت، ناحية بالنجف دون الكوفة.