و(لا) ينفذ تصرُّف المشتري في المبيع (مع أجنبي) بأن باعه له زمن الخيارين (بلا إذنه) أي: إذن البائع لما تقدم، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، وتقدم.
(وإن تصرَّف البائع) في المبيع (لم ينفذ تصرُّفُه، ولو) كان (عِتقًا) لانتقال الملك عنه للمشتري (سواء كان الخيار له) أي: للبائع (وحدَه، أو لا) بأن كان للمشتري وحده أوْ لهما (إلا) إذا تصرَّفَ البائع في المبيع (بإذن مشترٍ) فيصحُّ (ويكون) إذن المشتري للبائع في التصرُّف (توكيلًا للبائع) في التصرُّف؛ لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدَّى معناها.
(و) يكون تصرُّف البائع بإذن المشتري في المبيع (مُسقِطًا) لخياره، و(لخيار المشتري) كتصرُّف المشتري بإذن البائع.
(ووكيلهما) أي: وكيل البائع والمشتري (مثلهما) في جميع ما تقدم؛ لأن فعل الوكيل كفعل موكله.
(وإذا لم ينفذ تصرّفهما) بأن تصرَّف أحدهما بغير إذن الآخر (فتصرُّف مشترٍ) ببيع ونحوه مبطِلٌ لخياره، وإن لم ينفذ تصرُّفه؛ لأنه دليل على رضاه.
(ووطؤُه) الأَمَة المبيعةَ بشرط الخيار (وقُبلتُه) لها (ولمسُه) إياها (لشهوة، وسَومُه) المبيع (إمضاءٌ) للبيع (وإبطالٌ لخياره) لما تقدم.
(ومتى بطل خياره بتصرُّفِهِ) أو وَطئه ونحوه ممَّا ذكر (فخيار البائع باقٍ بحاله) لعدم ما يبطله (إلا أن يكون) المشتري (تصرَّف بإذن البائع) أو معه (فيسقط) خياره - أيضًا - لما تقدم.
(وتصرُّف بائع) في المبيع (ليس فسخًا) للبيع، وتصرُّفُه في الثمن