للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يَقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي: في شهادته، للحاجة (كشهادة حِسْبة) في حقوق الله تعالى.

(ويُقيمها) الشاهد (١) (بطلبه) أي: المشهودِ له (ولو لم يطلبْها حاكمٌ) لأنها حقٌّ للمشهودِ له، فإذا طَلَبه وَجَبَ (ونحوه) كالمحكَّم (فإن لم يعلَمْها؛ استُحِبّ له) أي: الشاهد، (إعلامُه، فإن سأله أقامَها، ولو لم يطلبها حاكم) لما تقدم.

(ويحرم كَتْمُها) أي: الشهادة بحقِّ آدميٍّ؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٢).

(ويُسنُّ الإشهادُ في كلِّ عَقْدٍ سوى نِكاحٍ) كالبيع والإجارة والرهن؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٣)، وصَرَفه عن الوجوب قولُه: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٢)، وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح (فيجب) أن يشهد به اثنان؛ لأنها شرط فيه، وتقدم (٤) في بابه.

(ولا يجوز للشاهد أن يشهَدَ إلا بما يعلمُه) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٥)؛ ولحديث ابن عباس: "سُئلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الشّهادَةِ، قال: هَل تَرَى الشّمسَ؟ قال: نعم. قال: على مِثلِها فاشهَدْ أو دَعْ" رواه الخلال في "جامعه" (٦) بأن يدرك المشهودَ به ابتداء (برؤيةٍ أو


(١) في "ذ": "أي: الشاهد".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٤) (١١/ ٣٠١).
(٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
(٦) لم نقف عليه في الجزء المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه - أيضًا - العقيلي =