للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف الولائم.

(وله حضورُ الولائم) كغيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بحضورها (١) (فإن كثرت) الولائم (تَرَكَها) كلها (واعتذر إليهم) وسألهم التحليل؛ لئلا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين.

(ولا يُجيب بعضًا دون بعض) لأن ذلك كَسْر لقلب من لم يجبه (٢) (إلا أن يختصَّ بعضها بعُذْرٍ يمنعه، مثل أن يكون في إحداهما مُنكَر، أو في مكان بعيد، أو يشتغل بها زمنًا طويلًا، والأخرى بخلافها، فله الإجابة إليها، لظهور عذره) وذكر أبو الخطاب: يُكره مسارعته إلى غير وليمة عُرس. وذكر القاضي: أنه يُستحبُّ له حضور غير وليمة عرس، والمراد غير مأتم، فَيُكره. ولو تَضَيَّفَ رجلًا، فظاهر كلامهم: يجوز؛ قاله فِي "المبدع".

(ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلَّة الطَّمَع) تنبيهًا لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة.

(ويجتهد) القاضي (أن يكونوا) أي: الوكلاء والأعوان (شيوخًا أو كهولًا، من أهل الدِّين والعِفَّة والصيانة) لأن فِي ضِدِّ ذلك ضررًا بالناس، والكهول والشيوخ أولى من غيرهم؛ لأن الحاكم يأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن ضرر.

(ويتخذ حَبْسًا؛ لأنه قد يحتاج إليه لتأديبٍ، واستيفاء حَقٍّ، واحتفاظ ممن عليه قِصاص، ونحوه.

ويتخذ أصحابَ مسائلَ يتعرَّفُ بهم أحوالَ من جَهِلَ عدالَتَه من


(١) تقدم تخريجه (١٢/ ١٠) تعليق رقم (٣).
(٢) في "ذ": "من لا يجيبه".