للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "تصحيح الفروع" بعد حكايته ذلك: قلت: إذا (١) أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كُره، وإن أراده للتكسُّب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يُكره، والله أعلم.

(ويُجبر المُحتكِرُ على بيعه كما يَبيعُ الناس) دفعًا للضرر (فإن أبى) أن يبيع ما احتكره من الطعام (وخِيف التَّلف) بحبسه عن الناس (فرَّقه الإمام) على المحتاجين إليه (ويَردُّون مِثلَه) عند زوال الحاجة (وكذا سلاح) احتاجوا إليه.

(ولا يُكره) لأحد (ادِّخار قُوتٍ لأهله ودوابِّه سنةً وسنتين نصًّا (٢) ) ولا ينوي التجارة. ورُوي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخَر قوتَ أهله سنَةً" (٣).

(وإذا اشتدت المَخْمَصة في سنة المَجاعة، وأصابت الضرورة خَلْقًا كثيرًا، وكان عند بعض الناس قَدر كفايته، وكفاية عياله، لم يلزمه بذْله للمضطرين) لأن الضرر لا يُزال بالضرر (وليس لهم أخذُه منه) لذلك (ويأتي آخر الأطعمة.

ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه، ويشتري وحدَه، كُرِه الشراءُ منه بلا حاجة) إلى الشراء، كجالس على طريق (ويَحرم عليه) أي: على من ضمن مكانًا ليبيع ويشتري فيه وحدَه (أخذُ زيادةٍ) على ثمن أو مثمن (بلا


(١) في "ح": "إن" بدل "إذا".
(٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص / ١٩٢، والفروع (٤/ ٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ٨٠، حديث ٢٩٠٤، وفي فرض الخمس، باب ١، حديث ٣٠٩٤، وفي المغازي، باب ١٤، حديث ٤٠٣٣، وفي التفسير، باب ٣، حديث ٤٨٨٥، وفي النفقات، باب ٣، حديث ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، وفي الفرائض، باب ٣، حديث ٦٧٢٨، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٦، حديث ٧٣٠٥، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٥٧، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.