للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أضاء، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته وأظهرته.

(ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر) قاله في "الرعاية الصغرى"، وفرعه في "المبدع" على قول القاضي ومن تابعه، ومقتضى كلام الأكثر: لا كراهة.

(ويكره الحديث بعدها) أي: صلاة الفجر (في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع.

ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون الصيف أطول، ووقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول؛ لأن النورين تابعان للشمس (١)، هذا يتقدمها، وهذا يتأخر عنها، فإن (٢) كان الشتاء طال زمن مغيبها، فيطول زمن الصوم التابع لها، وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها، فيطول زمن النور التابع لها.

قال الشيخ تقي الدين (٣): ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف، فقد غلط غلطًا بينًا باتفاق الناس.

(ومن أيام الدجال، ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة).

قلت: وكذا الصوم، والزكاة والحج.

(ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة، لا أنه للظهر مثلًا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة.


(١) أي النور الذي بين المغرب والعشاء، والنور الذي بين طلوع الفجر والشمس. "ش".
(٢) صححت في "ذ": بـ "فإذا".
(٣) الاختيارات ص/ ٥٢.