للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة.

(وإن لَبِسَ المِنطْقة لوجع ظهر أو حاجة) غيره (أو لا) لحاجة (فدى) كما لو لبس مخيطًا لحَرٍّ أو برد.

(وله أن يلتحف بقميص) أي: يتغطَّى به (ويرتدي به، وبرِداء موصَّل) لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله (ولا يعقده) أي: الرداء، وتقدَّم.

(ويَفْدي بطَرْحِ قَباء ونحوه على كتفيه) مطلقًا. نصَّ عليه (١)؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: "أنه نَهَى عن لبسِ الأقْبيةِ للمُحْرِم" (٢) ورواه النجَّاد عن علي (٣)، ولأنه مخيط، وهو عادة لبسه كمخيط.

(ومن به شيء) من قروح أو غيرها (لا يُحِبُّ أن يطَّلع عليه أحدٌ) لبس وفَدى، نصَّ عليه (٤) (أو خاف) المُحْرِم (من بَرْدٍ، لَبِسَ وفَدى) كما لو اضطر إلى أكل صيد.

(ولا تحرمُ دَلالةٌ على طِيبٍ ولباس) لأنه لا يحرم على المُحْرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد (ويأتي قريبًا.


(١) انظر: شرح الزركشي (٣/ ١١٩)، والفروع (٣/ ٣٧٥)، وفي مسائل ابن هانئ (١/ ١٥٩) رقم ٨٠٤: سئل عن لبس القَبَاء للمحرم؟ قال: لا يلقى على العاتق.
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (٤/ ١٦٢) حديث ٢٥٩٨، والدارقطني (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٥/ ٥٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "نهى رسول الله أن يلبس المحرم القُمُص أو الأقبية … " الحديث.
(٣) لعله رواه في مسنده أو سننه ولم يطبعا. وقد رواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ١١٩) ولفظه: "إن اضطر المحرم إلى ثوب، ولم يكن له إلا قَباء فلينكسه، فيجعل أعلاه أسفله، ثم ليلبسه".
(٤) الفروع (٣/ ٣٨١).