للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعرابي (١): المجر ما في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.

(ولا) يصح بيع الحمل -أيضًا- (بأن يعقد عليه معها) أي: مع أُمِّه؛ لعموم ما سبق.

(ومطلق البيع) أي: إذا باع الحامل، ولم يتعرض للحمل، فالعقد (يشمله تبعًا) لأُمه إن كان مالكها متحدًا، وإلا، بطل، قاله في "شرح المنتهى" (كالبيض واللبن) قياسًا على أُسِّ الحائط، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.

(ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم (ولا) بيع (عَسْب الفحل) وهو: ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر، رواه البخاري (٢).

(ولا) يصح (بيع حَبَلِ الحَبَلة، ومعناه: نِتاج النِّتاج) وهو أَولى بعدم الصحة من بيع الحَمْل.

(ولا) بيع (اللبن في الضرع، و) لا (البيض في الطير) كالحمل.


= من طريق موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه.
قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة، قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه. قال الإمام أحمد: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمعه ينهى عن بيع المجر، فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦) وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق [(٨/ ٩٠) حديث ١٤٤٤٠)] عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور.
(١) انظر تهذيب اللغة للأزهري (١١/ ٧٨).
(٢) في الإجارة، باب ٢١، حديث ٢٢٨٤.