للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوج عوضًا عن خُلْع) أو طلاق (أو) أُخِذَ (صُلحًا، أو غير ذلك) بأن جُعل عوضًا في عتق، أو جعالة، أو إجارة ونحوها (فالإجارة بحالها) لا تبطل بذلك؛ لأنها عقد لازم، ويكون المأجور ملكًا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة.

(وتجوز إجارة الإقطاع) لأن المُقطَع يملك منفعته (كالوقف، فلو أجره) المقطع (ثم استُحِقَّت الأقطاع لآخر، فالصحيح) أن الإجارة (تنفسخ) بانتقاله عنه (كما تقدم (١)) قريبًا (وإن كانت الأقطاع عُشْرًا) قلت: أو خراجًا، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها دون الأرض (لم تصح إجارتها) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها (كتضمينه) أي: كما أن تضمينه (٢) العشر والخراج بقدر معلوم، باطل. وتقدم في الزكاة (٣).

فصل

(وإجارة العين تنقسم قسمين:

أحدهما: أن تكون على مُدَّة، كإجارة الدار شهرًا، أو) إجارة (الأرض عامًا، أو) إجارة (الآدمي للخدمة، أو للرعي) أو للنسخ، أو للخياطة ونحوها، مدة معينة.

فعُلم منه: أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي، وتارة تكون في غيره من المنازل والدواب ونحوها. وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤).


(١) (٩/ ٧٥).
(٢) في "ذ": "تضمين".
(٣) (٤/ ٤٣٩).
(٤) الإجماع ص / ١٢٨.