للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار المجد: لا يُكره؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنًا، لا هِبة.

(ويَحرُم السؤال) أي: سؤال الزكاة (١) أو الكفَّارة (٢) (وله ما يُغنيه) أي: يكفيه؛ لأنه لا يَحِلُّ له أخذهما (٣) إذن، ووسائل المُحرَّم محرَّمة.

(ولا بأس بمسألة شُرْبِ الماء) نص عليه (٤). واحتج بفعله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (٦).

(و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصَّ عليهما (٧). قال الآجري: يجب أن يعلم حِلَّ المسألة، ومتَى تحِلّ؟ وما قاله معنى قول أحمد في أن تَعلُّم ما يحتاج إليه لدينه فرض.

(ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسير، كَشِسعِ النعل) أي: سَيره: لأنه في معنى مسألة شُرب الماء.

(وإن أعطي مالًا) طيبًا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوّع أو هِبة (وجب أخذه)


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "أو صدقة التطوع".
(٢) في "ح": "أو الكفارة ونحوها".
(٣) في "ح": "أخذها".
(٤) الفروع (٢/ ٥٩٦).
(٥) أخرج مسلم في الأشربة، حديث ٢٠١١ عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستسقى.
(٦) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٤٨).
(٧) مسائل أبي داود ص / ١٩٥.