للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو داود بإسناده، عن رجل من بني سليم، قال: "خطبتُ إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُمامة بنت عبد المطَّلب، فأنكحني من غير أن يتشهَّد" (١)؛ ولأنه عقد معاوضة، فلم تجب فيه خطبة، كالبيع.

(وهي) أي: خطبة ابن مسعود، قال: "علَّمَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهدَ في الصلاة، والتشهدَ في الحاجة: (إنَّ الحمد لله) بكسر الهمزة على الاستئناف، وفتحها على أنها متعلقة بقوله (نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل (٢) فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات) ففسَّرها سفيان الثوري: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٣) {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا} (٤) {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٥) الآية) رواه التِّرْمِذِيّ (٦) وصححه.


(١) أبو داود في النكاح، باب ٣٣، حديث ٢١٢٠، وأخرجه -أَيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٠٨) حديث ١٤٢٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣١٠٦)، والبيهقي (٧/ ١٤٧)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، به. وأخرجه البخاري -أَيضًا- في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٤)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي (٧/ ١٤٧)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أَبيه، عن جده، وعند البخاري: أُمامة بنت ربيعة بن الحارث.
قال البُخَارِيّ: إسناده مجهول. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٢٣).
(٢) في "ذ": "ومن يضلل الله".
(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.
(٤) سورة النساء، الآية: ١.
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٧٥. وفي متن الإقناع (٣/ ٣٠٤) ذكر الآيات بتمامها.
(٦) في النكاح، باب ١٧، حديث ١١٠٥، وأخرجه -أَيضًا- أبو داود في النكاح، باب =