للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهي) أي: اليمين على الماضي (نوعان:

غموس، وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سُمِّيت غموسًا؛ لأنها (تغمِسه) أي: الحالف بها (في الإثم، ثم في النار؛ ولا كفَّارة فيها) لقول ابن مسعود: "كنَّا نَعدُّ من اليمين التي لا كفارةَ فيها اليمين الغَمُوس" رواه البيهقي (١) بإسناد جيد. وهي من الكبائر؛ للخبر الصحيح (٢).

(ويكفِّرُ كاذبٌ في لِعانه؛ ذكره في "الانتصار") هذا مبنيٌّ على وجوب الكفَّارة في اليمين الغموس كما في "المبدع" فكان الأوْلى حذفه.

(وإن حلف على فِعْلٍ مستَحِيل لذاته، أو) مستحيل لـ (ـغيره، كأنْ قال: والله لأصعدنَّ السماء، أو: إن لم أصعد، أو: لأشربنَّ ماء الكُوز، ولا ماءَ فيه، عَلِمَ أن فيه ماء أو لا، أو: إنْ لم أشربه، أو) قال: والله (لأقتُلَنَّه) أي: زيدًا مثلًا (فإذا هو ميت، علمه) ميتًا (أو لم يعلمه، ونحو ذلك؛ انعقدت يمينه) لأنها يمين على مستقبل (وعليه الكفَّارة في الحال)


(١) في سننه (١٠/ ٣٨). ورواه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٠٢) رقم ١٤١٧، والحاكم (٤/ ٢٩٦).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩): هي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية -راويه عن ابن مسعود- لم يلقَ ابن مسعود.
وقال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٥٥٧): وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة، وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود: كنا نعد الذنب. . .فذكره ثم قال: ولا مخالف له من الصحابة.
(٢) أخرج البخاري في الأيمان والنذور، باب ١٦، حديث ٦٦٧٥، وفي الديات، باب ٢، حديث، ٦٨٧٠، وفي استتابة المرتدين، باب ١، حديث ٦٩٢٠، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".