للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "إن لم تكن الزوجة ذِمية" احتراز عما لو كانت كذلك، فلا تغسله؛ لأنها ليست أهلًا لغسله كما تقدم.

و (لا) تغسل (مَن أبانها، ولو في مرض موته) المخوف فرارًا؛ لانقطاع الزوجية، وإنما ورثت؛ تغليظًا عليه بقصده حرمانها.

(ويَنظر من غسَّل منهما) أي: الزوجين (صاحبه، غير العورة). قال في "الفروع": وفاقًا لجمهور العلماء (١)، وجوَّزه في "الانتصار" وغيره بلا لذة، واللمس، والخلوة، ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد (٢)، وظاهر كلام ابن شهاب، واختلف كلام القاضي في نظر الفرج، فتارة أجازه بلا لذة، وتارة منعه.

(وسيد وأمته -وطئها أَوْ لا- وأم ولده، كالزوجين) فلكل منهما أن يغسل الآخر، وينظر إلى غير العورة.

(ويغسِّل) السيد (مكاتبته، ولو لم يشترط وطأها) لأنه يلزمه كفنها، ومؤنة تجهيزها، ودفنها. (وتغسله) أي: تغسل المكاتبة سيدها (إن شرَطه) أي: وطْأها، لإباحتها له (وإلا) أي: وإن لم يشترط وطء مكاتبته (فلا) يباح لها أن تغسله؛ لحرمتها عليه من قبل الموت.

(ولا يُغسِّل) سيدٌ (أَمَته المزوَّجة، ولا) أَمَته (المعتدّة من زوج) تبع المصنف في ذلك صاحب "الفروع"، واستشكله في "الإنصاف"، وقال في "تصحيح الفروع" -ومعناه أيضًا في "الإنصاف"-: الذي


(١) انظر المبسوط (٢/ ٧٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٣٤١)، والذخيرة (٢/ ٤٥١)، والمجموع (٥/ ١٠٩).
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨٤) رقم ٩١٦.