نصيبه، وبقي نصيب الحي، وهو النصف (وكذا إن وصَّى لحيَّين، فمات أحدُهما) قبل موت الموصي. قال في "المبدع"(١): بغير خلاف نعلمه.
(وإن وصَّى لوارثه، وأجنبيٍّ بثلث ماله، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، فالثلث بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
(وإن وصَّى لكل واحد منهما) أي: من وارثه وأجنبي (بمعيَّن، قيمتهما الثلث، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، جازت الوصيتان لهما) على ما قال الموصِي؛ لعدم المانع.
(وإن رَدُّوا؛ بَطَلت وصية الوارث) لعدم إجازة الورثة (وللأجنبي المُعيَّن له) لأنه لا اعتراض للورثة عليه.
(وإن وصَّى لهما) أي: لوارثه وأجنبي (بثلثي ماله، فردَّ الورثة نصفَ الوصية، وهو ما جاوز الثلث، فللأجنبي السدس) وللوارث السدس؛ لأن الوارث يُزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردُّوا، تعيَّن أن يكون الباقي بينهما، كما لو تلف بغير رَدٍّ.
(ولو ردُّوا نصيبَ الوارث وأجازوا للأجنبي، فله الثلث، كإجازتهم للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما، فلهم أن يُجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر.
(وإن ردُّوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله) أي: الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه، فإن رجعوا فيما للوارث، لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث، ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته، لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا.
(١) في "ذ": "الفروع" بدل: "المبدع"، وهو في المبدع (٦/ ٤٦).