للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص عليه (١). أي: من غير التفات (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين (٢). واستحبه القاضي. قال في "المبدع": ويتابع الإِمام في الثانية كالقنوت.

(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) رواه الشافعي عن ابن عمر (٣)، وسعيد عن ابن عباس (٤) والأثرم عن عمر (٥)، وزيد بن ثابت (٦)؛ ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق.

(ويُسن وقوفه) أي: المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة، روي


(١) انظر "الفروع" (٢/ ٢٤٠).
(٢) لم نجده عند الحاكم في المستدرك. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ٤٣)، وفي إسناده إبراهيم الهجري، وتقدم الكلام عليه (٤/ ١٣٧). تعليق رقم (٤).
(٣) في الأم (١/ ٢٤٠)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢١١). وأخرجه -أيضًا- البخاري في جزء رفع اليدين ص / ١٥٤، حديث ١٨٣، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٠) رقم ٦٣٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧) والبيهقي (٤/ ٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٠١) حديث ٧٦١٤.
قال ابن حجر في الدراية (١/ ٢٣٦): أخرجه البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح.
وقال في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٦): أخرجه البيهقي بسند صحيح.
(٤) لم نجده في المطبوع من سننه.
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٧)، وعزاه لسعيد وصححه.
(٥) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٣/ ٢٩٣) وقال: هذا منقطع.
(٦) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، ولم نقف عليه عند غيره، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦) عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.