للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ردُّوهُ في رأسها" (١)؛ ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى. (ويعاد غسله) أي: غسل ما أخذ من الميت، من شعر شارب، وأظفار، وشعر إبط؛ لقول أم عطية فيما تقدم: "غسلوهُ ثم ردوه. . . " إلى آخره، و (لأنه جزء منه) أي: الميت (كعضو) من أعضائه. (والمراد: يُستحبُّ) إعادة غسل المأخوذ. قال في "الفروع": للاكتفاء بغسله أولًا.

(وإن كان الميت مقطوع الرأس، أو) كانت (أعضاؤه مقطعة، لُفِّق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر، حنى لا يتبين تشويهه. فإن فقد منها) أي: أعضاء الميت (شيء، لم يجعل له شكل من طين ولا غيره) لأنه تصوير.

(وإن كان في أسنانه شيء) منها (يتحرك، وخيف سقوطه، تُرك) بحاله (ولم يُنزع، ونص (٢): أنه يربط بذهب) كالحي. (فإن سقط) شيء من أسنان الميت (لم يربط به) أي: بالذهب؛ لعدم الحاجة إليه، وجعل مع الميت -كما تقدم- (ويؤخذ) أي: ما على سنه من ذهب كان ربط به (إن لم يسقط) سنه بسبب ذلك، وإلا ترك حتى يبلى.

(ويَحرم حَلْق شعر عانته) لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج


(١) لم نجد في مسائل صالح قول أم عطية هذا، وروى نحوه من قول أم سليم رضي الله عنها: رواه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٢٤) حديث ٣٠٤، والبيهقي (٤/ ٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢): رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، في أحدهما: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر: جنيد، وقد وثق، وفيه بعض كلام. وجاء في مسائل أبي داود ص/ ١٤٥ من قول حفصة بنت سيرين ولفظه: يسرح رأس الميتة ويدفن ما خرج من شعرها معها.
(٢) انظر الفروع (٢/ ١٦٣).