للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقياس البيع: ولو من قادر على تحصيلهما.

(و) لا إجارة (المغصوب ممن لا يقدِرُ على أخذه منه) أي: الغاصب؛ لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه، فلا تصح إجارته، كبيعه، وكذا الطير في الهواء.

(ولا) تصح (إجارة مُشاعٍ مفرَد لغير شريكه؛ لأنه) أي: المؤجر (لا يقدر على تسليمه) إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية عليه؛ فلم يصح، كالمغصوب.

(وإن كانت) العين (لواحد، فأجر) ربُّ العين (نصفه) أي: نصف المؤجر (صح؛ لأنه يمكنه تسليمه) إذ العين كلها له، فَيُسلِّمها للمستأجر، ثم إن أجر النصف الآخر للأول؛ صح، وإن كان لغيره؛ فوجهان (إلا أن يؤجر الشريكان) المشترك (معًا) لواحد؛ فيصح؛ لعدم المانع (أو) يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره (بإذنه) أي: شريكه (قاله في "الفائق"، وهو مقتضى تعليلهم) لكونه لا يقدر على تسليمه؛ لأنه إذا أذن له، فقد قَدِرَ على التسليم، وقد يمنع؛ إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم، و-أيضًا- الإذن ليس بلازم، فإذا أذن ثم رجع؛ صح رجوعُهُ، فلا يتأتَّى التسليم. ومقتضى التعليل: أن العين لو كانت لجمع فأجر أحدهم نصيبه لواحد منهم بغير إذن الباقين؛ لم تصح. قال في "الرعاية الكبرى": لا تصح إلا لشريكه بالباقي، أو معه لثالث.

(ولا) تصح إجارة (عين لاثنين فأكثر، وهي) أي: العين (لواحد) لأنه يشبه إجارة المُشاع (وعنه) أي: الإمام (١) (بلى) تصح إجارة المُشاع لغير الشريك (اختاره جمع) منهم أبو حفص، وأبو الخطاب،


(١) كتاب التمام (٢/ ٨٧).