للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) تصح إجارتها - أيضًا - (بجزء مُشاع معلوم) كالنصف والثلث (مما يخرج منها) سواء كان طعامًا، كالبر والشعير، أو غيره، كالقطن والكتان، وهو إجارة حقيقة، كما لو أجرها بنقد. وقال أبو الخطاب ومن تبعه: هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازًا.

(فإن لم يزرعْهَا) أي: المستأجر (في إجارة، أو مزارعة) أي: سواء قلنا: إنها إجارة، أو مزارعة، كما عبَّر به شارح "المُنتهى" وغيره (نُظر إلى معدَّلِ المُغَلِّ) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: إلى المغَلِّ المُعدَّل، أي: الموازن لما يخرج منها لو زُرِعت (فيجب القسط المُسمَّى فيه) أي: في العقد، وإن فسدت؛ فأُجرة المِثْلِ.

(وتصح إجارتُها) أي: الأرض (بطعام معلوم من جنس الخارج منها) كما لو أجرها ليزرعها بُرًّا بقفيز بُرٍّ، فإن قال: مما يَخرج منها؛ فسدت. صَرَّح به المجدُ.

(و) تصح إجارتها - أيضًا - بطعام معلوم (من غير جنسه) أي: الخارج منها؛ بأن أجرها بشعير لمن يزرعها بُرًّا.

(وتصح المُساقاةُ على) شجر له (ثمرةٌ موجودة لم تكمُل) تنمى بالعمل.

(و) تصح المُزارعة (على زرعٍ نابت ينمى بالعمل) لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغَرر فيه، ففي الموجود مع قلة الغَرر أولى.

(فإن بقي من العمل ما لا تزيدُ به الثمرةُ) أو الزرع (كالجذاذ ونحوه) كالحصاد (لم يصح) عقدُ المُساقاة ولا المُزارعة، قال في "المغني" و"المبدع": بغير خلاف.

(وإذا ساقاه على وَدِيِّ نخلٍ) أي: صغاره (أو) ساقاه على (صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبًا، بجُزء من الثمرة، صح) العقد؛ لأنه ليس