للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الغريب" (١)؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل (٢) أولى. وقوله: "من الأقارب" صفة لغير العصبات، أو حال منه (٣).

(ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقِطٍ؛ لأنه لا نسب ولا ولاء؛ لحديث: "الولاءُ لمن أعتَق" (٤).

(فإن عدم الولي مطلقًا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها، ولم يوجد غيره (زوَّجها ذو سلطان في ذلك المكان؛ كوالي البلد، أو كبيره، أو أمير القافلة، ونحوه) لأن له سلطنة.

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها.

قال) الإمام (أحمد (٥) في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. ودهق (٦) الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في "الحاشية" (أي: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها.

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ كطلبه جُعلًا لا


(١) (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧). وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٧/ ١٢١).
(٢) أشار في "ذ" إلى أنه في نسخة: "الحد".
(٣) زاد في "ذ": "وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادًا، بل عصبة الولاء أيضًا لها الولاية، لكنها المؤخرة عن عصبة النسب، كما تقدم".
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٣٦١)، والاختيارات الفقهية ص/ ٢٩٥.
(٦) في "ح" و"ذ": "دهقن" وهو الصواب، كما في المصباح المنير ص/ ٢٧٤، مادة (دهقن).