للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يُسقط الرجوع، وإلا فترجع إليه قهرًا كما يأتي.

ويُشترط لملك الرجوع سبعة شروط: ذكرها بقوله:

(بشرط أن يكون المُفلِس حيًّا إلى حين أخذه) أي: المبيع ونحوه؛ لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجل باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعهُ من ثمنه شيئًا، فوجدَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وإن ماتَ المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" رواه مالك وأبو داود مرسلًا (١)، ورواه أبو داود مسندًا من حديث إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة (٢) قال أبو داود: وحديث مالك أصح.


(١) مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود في البيوع، باب ٧٦، حديث ٣٥٢٠. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٨/ ٢٦٤) حديث ١٥١٥٨، والطحاوي (٤/ ١٦٦)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٧)، حديث ٤٦٠٥، والبيهقي (٦/ ٤٦) كلهم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، به مرسلًا. قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٦): هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا - مرسلًا -، إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق.
ورواية عبد الرزاق المشار إليها أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٨) حديث ٤٦٠٦، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر، وعبد الله بن بركة، عن عبد الرزاق به، ولم نقف عليها في مظانها من المطبوع من المصنف لعبد الرزاق، قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٣): وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري. انظر التعليق الآتي.
(٢) أبو داود في البيوع، باب ٧٦، حديث ٣٥٢٢. وأخرجه - أيضًا - ابن الجارود (٢/ ٢٠٢)، حديث ٦٣٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٩) حديث =