للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١): لا أعلم شيئًا يدفعه. وقال في رواية الميموني (٢): هو حُكم مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليس يدفعه شيءٌ.

(و) يُقطع (بسرقه مِلْحٍ، وترابٍ) يُقصد عاده، كالطين الأرمني والمَغْرَة (وأحجار، ولَبِنٍ) - بكسر الباء - جمع لبنة (و) سرقة (كَلأ، وسرجين طاهر، وثلج، وصيد، وفاكهة، وطبيخ، وذهب، وفضة، ومتاع، وخشب، وقصب) سكر أو فارسي (ونُورة، وجِصّ، وزِرْنيخ، وفَخَّار، وتوابل) وهي: ما يوضع على الخبز من شَمَر ونحوه (وزجاج) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابًا؛ لعموم النصوص.

(ويُشترط في قطع سارق أن يكون مُكلَّفًا مختارًا) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه" (٣)؛ وحديث: "رُفِع القلم عن ثلاثٍ" (٤).

(و) يُشترط أيضًا (أن يكون المسروق مالًا) لأن ما ليس بمال فلا حُرمة له، فلم يجب به قَطْع، والأحاديث (٥) دالّة على ذلك، مع أن غير المال لا يساوي المال، فلا يلحق به، والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار مُقيّدة، والمطلق يحمل على المقيد (محترمًا) لأنه إذا لم يكن كذلك - كمال الحربي - تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب


(١) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٨٦) رقم ١٧٨٦، ومسائل الكوسج (٧/ ٣٣٧٣) رقم ٢٤٢٧.
(٢) انظر: المبدع (٩/ ١١٥).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢، ٣).
(٥) منها حديث عائشة المتقدم، ومنها ما أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٤) رقم ١٨٩٥٩، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٥)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) رقم ٧٣٨ - ٧٣٩، وأبو عوانة (٤/ ١١٤) رقم ٦٢٢٠، والبيهقي (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، عن عروة … أن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.