للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدخول، فإنه لا مهر لها على المنصوص (١)، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها، كما يأتي.

(ولو أقرَّ الزوج بنسب) زوجته بأن قال: هي أختي من النسب (أو) أقرَّ بـ(ـــرضاع) كقوله: هي أختي من الرضاع (أو) أقرَّ بـ(ــغير ذلك من المفسدات) كتحريمها عليه لمصاهرة (٢) (قُبِلَ) إقراره (منه في انفساخ النكاح) لأنه أقرَّ بحقٍّ عليه، فأُوخِذَ به (دون سقوط النصف) أي: نصف الصداق، فلا يُقبل إقراره به عليها؛ لأنه إقرار على الغير (فإن صدَّقَتْه) الزوجة على ما أقرَّ به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببينة؛ سقط) أي: تبيَّنَّا عدم وجوب لفساد العقد، فوجوده كعدمه.

(ولو وطئ) الزوج (أمَّ زوجته، أو) وطئ (ابنتها بشُبهة، أو زنىً، انفسخ النكاح) كما تقدم (ولها) أي: الزوجة (نصف الصَّداق) إن كان قبل الدخول؛ لمجيء الفُرقة عن قبله، وأما الموطوءة بشُبهة أو زنىً، فيأتي حكمها في الصَّداق.

(وكل فُرقة جاءت من قِبَلها) أي: الزوجة (قبل الدخول؛ كإسلامها) تحت كافر (وردَّتها، و(٣) إرضاعها مَن ينفسخ نكاحُها برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغيرة) من أمِّه أو أخته ونحوها (وفسخها لعيبه) أي: الزوج، ككونه مجبوبًا أو مجذومًا ونحوه (و (٤)) فسخها (لإعساره بمهرٍ أو نفقة أو غيرهما، أو


(١) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ٣٥٩، القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة.
(٢) في "ح": "بالمصاهرة".
(٣) في "ذ": "أو".
(٤) في "ح": "أو".